السؤال
أنا متزوج وزوجتي حامل في الشهر الرابع عندما أعاتبها على أشياء اتفقنا عليها تقول لي لا يهمني شيء ولم نتفق ودائما ترفع صوتها رغم تكراري لعدم رفعه، لأنه محرم وذات يوم صفعتها حتى الصلاة تركتها بعلة أنها لا تستطيع لأنها دائمة الأوجاع في بطنها لا تستطيع السجود فأعلمتها أن الدين يسر وليس عسرا وأخاصمها على تركها، فما الحل، وهل يجوز صفعها وهل لها أن تترك الصلاة، وهل علي إثم في ذلك، وهل يجوز مجامعتها الرجاء مدي بأدق التفسير؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها برفع الصوت عليه أو بغير ذلك من أنواع الأذى، بل الواجب عليها طاعته في غير معصية الله تعالى وأداء حقوقه المترتبة عليها، ولا حرج عليه في رفع الصوت عليها بقصد تأديبها وزجرها عن الخصام وغيره من المنكرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11963.
والصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، ولا يجوز تركها أو التهاون بها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512.
وإذا تركت الزوجة الصلاة فلا يجوز السكوت عنها ولا مجاملتها في ذلك، فقد أجاز بعض أهل العلم ضربها في هذه الحالة؛ لكنه ضرب للتأديب لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا لم تجد الأساليب الأخرى نفعا، وغلب على الظن أن الضرب يفيد، ولا يجوز اللطم على الوجه، فقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وصححه الألباني. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 58461.
وكونها تشعر بألم في بطنها أو غيره ليس بمبرر لترك الصلاة بالكلية، فإن كان وجع البطن يمكن معه السجود وجب عليها، وإن عجزت عنه أو ترتبت عليه مشقة لا يمكن تحملها فتكتفي بالإيماء برأسها ويسقط عنها السجود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4751، ومعاملة الزوجة التاركة للصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 63722 .
وجماع المرأة الحامل أثناء حملها جائز لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للزوج الاستمتاع بزوجته في كل الأحوال، قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة:223]، ولا يستثنى من ذلك إلا فترة الحيض، أو فترة النفاس.
والله أعلم.