تأجيل ولي أمر الفتاة دخول الزوج بزوجته

0 220

السؤال

أنا لم أتزوج بعد ولكن لدي القدرة على الزواج الآن والفتاة العاقد عليها موافقة على الزواج الآن .مع العلم أنها يتيمة الأب .فأجل خالها الزواج بحجة أن تكمل دراستها لمدة سنة. أنا أريد أن لا يدخل خالها بيتي بعد الزواج إن شاء الله. فما الحكم في ذلك وهل علي إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد عقدت على البنت لكنك لم تكمل -كما جرت به العادة في كثير من البلدان-  إجراءات الدخول، وإذا كان الأمر كذلك فالبنت قد أصبحت زوجة لك بمجرد العقد يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، وليس لولي أمرها -سواء كان خالها أم غيره- أن يؤجل إكمال الزواج أو منع الدخول بها بعد تسليم المهر إليها إلى أن تكمل دراستها ما لم يكن ذلك قد شرط في العقد لصغرها، أو لكون زوجها يريد نقلها من بلدها. قال خليل في مختصره: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل؛ لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها أمرها. فيلزم الوفاء بذلك لا ما عداه كالتأجيل لإكمال الدراسة ونحوها.

وعليه، فإن كان السائل قد دفع المهر فليس من حق ولي أمر الفتاة أن يؤجل الدخول بها لغرض إكمال الدراسة، أما إذا لم يكن السائل قد دفع المهر فمن حق ولي أمر الفتاة أن يمنعه من الدخول بها حتى يسلم المهر الحال، مع أن الأولى في مثل هذه المسائل هو الحل الودي، فننصح السائل بمحاورة المسؤول عن هذه الفتاة ومناقشته للعدول عن ذلك لأن التأجيل ربما يضركما، والتعجيل ينفعكما ولا يؤثر على دراسة البنت، وينبغي أن تعده بذلك ليطمئن قلبه، فإن رضي فيها ونعمت؛ وإلا فتنبغي لك إجابته وإنظاره ما لم يكن في ذلك ضرر عليك.

وأما منعك لخالها من زيارتها بعدئذ، فلا يجوز لك ذلك شرعا على الراجح من كلام أهل العلم ما لم يكن في زيارته إياها إفساد لها لما بيناه في الفتوى رقم: 20950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة