حكم استدانة المرأة لأبيها إذا رفض زوجها

0 212

السؤال

أنا متزوجة ولكني حاليا أسكن مع أهلي وهو يسكن في بلد آخر لظروف سياسية، أبي متقاعد وأنا المصدر الوحيد لدخلهم قرر أبي أن يعمل مشروعا لكي يدخل عليه رزقا خوفا من تركي المنزل في أي وقت ولكن طلب مني أن أسحب له قرضا وأنا لم أرفض على أساس أنه من أرباحه سوف يسدد البنك وعندما أخبرت زوجي رفض وقال لي لو سحبت القرض سوف يتم الطلاق بيننا مع بأن والدي قال لي سيسدد القرض من أرباحه، والآن أنا محتارة من أرضي أبي أو زوجي، فأرجوكم أخبروني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن ذكرنا في الفتوى رقم: 19419، والفتوى رقم: 60701، أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، فالزوج أولى بالطاعة من الوالدين، وكلام أهل العلم في ذلك يشمل الطاعة في المباحات أيضا بل وترك المستحبات، فقد قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: لا تخرج لعيادة أمها بغير إذن زوجها.

وبناء عليه؛ فلا نرى جواز استدانة المرأة لأبيها إذا رفض زوجها ذلك، لا سيما وأن استدانتها قد تعود عليها بالضررعند عدم السداد، فقد تسجن الزوجة مما قد يحمل الزوج على دفع ما في ذمتها من أجل إخراجها من السجن الذي إذا بقيت فيه سيتعرض هو لأضرار نفسية ومادية وضياع لحقوقه وحقوق أولاده إن كان له منها أولاد، هذا إذا كان القرض قرضا حسنا، وأما إذا كان القرض ربويا فإنه يحرم عليها الاقتراض بالربا ولو وافق زوجها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والذي نوصي به الأخت السائلة هو أن تتلطف مع زوجها وتقنعه بأهمية بر الوالدين ومساعدتها -إذا كان القرض حسنا- فلعله يأذن لها في الاقتراض، فإن أبى لم يجز لها الاقتراض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة