حكم اشتراط البائع على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه

0 215

السؤال

أريد فتح مشروع تجاري وليس عندي رأس مال لهذا المشروع والآن عندي خياران :
الأول: أن أذهب إلى رجل لأطلب منه أن يشتري لي بضاعة (مسحوق غسيل ) من أحد التجار بمبلغ 40 ألف ريال ثم يبيعها لي بمبلغ 60 ألف ريال آجلة أسددها له على شكل أقساط لمدة 3 سنوات على أن يبقي البضاعة مخزنة عنده حتى أجد من يشتريها مني من أصحاب السوبر ماركت أو المحلات التجارية الأخرى فأطلب منهم أن يذهبوا ليأخذوها من هذا الرجل.
الثاني: أن أذهب إلى أحد تجار الجملة أشتري منه بضاعة سعرها النقدي 40 ألف ريال وسعرها آجلة 60 ألف ريال فأخذها منه آجلة أسددها له على شكل أقساط شهرية لمدة 3 سنوات على أن تبقى عنده في المخازن حتى أجد من يشتريها مني من أصحاب السوبر ماركت أو المحلات التجارية الأخرى، فهل هناك فرق بين الحالتين السابقتين ؟؟ وأيهما هي الطريقة الشرعية الصحيحة؟؟
علما أن المشروع يمثل فرصة استثمارية جيدة، وأنا حاليا أعمل بالراتب عند أحد الناس وأملك محلا صغيرا يدر علي دخلا جيدا ولكن أريد تحسين أحوالي الاقتصادية أكثر، خصوصا أني عازم على مواصلة دراساتي العليا وقد أضطر الى فعل ذلك على حسابي الخاص وأنا شاب (27سنة) متزوج ولدي مسؤلياتي المالية تجاه أهلي وأسرتي. أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخيار الأول فيه صورتان:

الأولى: أن يشتري التاجر البضاعة ثم يبيعها لك بعقد آخر بأكثر من ثمنها لأجل أنك ستقسط له ثمنها. إلا أن عليه أن يسلمك البضاعة لأن البيع الصحيح هو الذي يتمكن معه المشتري من التصرف الكامل في بضاعته.

فإذا مكنك منها فقبضتها ثم أبقيتها عنده على سبيل الوديعة فلا حرج في ذلك، ولك أن تبيعها ثم تسدده ثمنها بالتقسيط.

وأما إذا كان بقاؤها عنده بشرط منه عند العقد فليست بوديعة؛ ولكنها رهن بثمنها بشرط أن تكون قد قبضتها منه بعد الشراء ثم رهنته إياها وهو جائز عند الحنابلة، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه.. وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وفي قرار المجمع رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

الصورة الثانية: أن يشتري البضاعة بثمن على أنها لك ثم يزيد في الثمن مقابل الأجل فهذه لا تجوز لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو حرام، وهو من قروض الربا في الجاهلية.

وأما الخيار الثاني: فهو أنك تشتري البضاعة ممن يملكها مباشرة والحكم على هذا الخيار هو نفس الحكم على الصورة الأولى في الخيار الأول دون الثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة