بيان مذهب الأحناف في بعض مسائل الطهارة

0 281

السؤال

قرأت في إحدى فتاواكم السابقة أن الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر هل يمكن القياس على ذلك والقول إن الشخص الذي يلبس ثيابا نجسة رطبة وهو طاهر لا تنجس هذه الثياب بدنه ( كبضع قطرات من المذي على سبيل المثال)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى التي أشرت إليها فيها بيان مذهب الأحناف في شأن الطاهر الذي لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس مبتل بالماء ولم يصبه أثر النجاسة.

أما الثوب المبتل بالنجاسة كالمذي أو البول فإذا لمس ثوبا أوبدنا وانفصلت منه نداوة وجب غسلها لأنها عين النجاسة، وإليك كلام الأحناف والمالكية في هذه المسألة :

ففي رد المحتار لابن عابدين الحنفي: (قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة , بخلاف المبلول بنحو البول لأن النداوة حينئذ عين النجاسة. انتهى.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن المدونة: من سماع عيسى وسألته أي مالك عن جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل ثوبه قال أما إن كان نداه شبيها بالغبار فليرشه, ولا شيء عليه, وإن كان بللا أو شبيها به فليغسله، قال ابن رشد إذا كان شبيها بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه فكذلك قال ينضحه؛ لأن النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب وإن كان بللا أو شبيها بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه ا هـ . ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب وجب الغسل؛ لأنه إذا كانت نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها للثوب. انتهى

والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة