حكم التجارة في أدوات ومستلزمات الصالونات الرجالية والنسائية

0 66

السؤال

أريد إيميل الشيخ علي السالوس، والشيخ فتح الباب لو سمحتم، وأريد أن أستشير، هل هناك إثم إذا قمت بعمل مشروع فتح محل تجاري لبيع مستلزمات وأجهزة الصالونات النسائية والرجالية، فهل علي أي إثم لما تعمله الصالونات خصوصا النسائية من نمص أو غيرها باعتباري أنا المروج، وأرجو أن تجيبوني؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنعتذر عن إعطائك إيميل الشيخين المذكورين لعدم معرفتنا به، وأما بيع أدوات وأجهزة الصالونات الرجالية والنسائية فالذي ننصحك به أن لا تفعل ذلك لأن كثيرا منها يستخدم في مخالفات شرعية، ولكن لا يحرم ذلك، ولا يحرم بيع تلك الأجهزة والمستلزمات إلا لمن علمت أو غلب على ظنك أنه سوف يستخدمها في الحرام، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31080، والفتوى رقم: 7278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى