الزيادة في ثمن السلعة من أجل المساومة

0 221

السؤال

أنا أعمل في محل تجاري ويسأل بعض العملاء عن منتجات ليست من منتجات الشركة التي أعمل بها، فهل إذا وفرت لهم هذه المنتجات من غير علم الشركة حرام، علما بأن هذه المنتجات من الأشياء الرخيصة وليست من مستوى شركتنا، أغلب الزبائن يريدون خصما وشركتنا أسعارها موحدة، ولكن بعض البائعين يزيدون في السعر ثم يخصمون للزبون حتى يرجع إلى السعر الطبيعي مثلا -منتج سعره 500 يقول للزبون 600 وبعد الجدال ينزل إلى 500، فهل هذه الطريقة حرام فأفتونا مأجورين.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لك أن تحضر بضائع للزبائن من غير الشركة التي تعمل فيها إلا بإذنها لأن منافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك لشركته أو مؤسسته، ولأنه قد يكون لها غرض في عدم بيع تلك السلع لاتفاق بينها وبين غيرها أو غير ذلك من الأعذار التي قد تخفى على الموظف، وربما تعرضه للمساءلة والتهمة، ولا ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه لذلك.

وأما الزيادة في ثمن السلعة فالأصل أنه يجوز لمن عنده بضاعة أن يعرضها بما شاء من ثمن، فإذا عرضها واشتراها منه مشتر راض غير مكره، فالبيع جائز صحيح لا سيما إذا كانت قد جرت العادة برفع السعر ثم إنزاله عند المساومة، ولو أن البائع من أول مرة قال الثمن الأصلي ولم ينزل شيئا أثناء المساومة لنفر عنه الناس وعدوه متشددا في البيع، فلا حرج عليه أن يستعمل الطريقة المعروفة في البلد، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11428.

ولكن ننبه إلى أن رفع السعر على هذا النحو مقيد بإذن الشركة فإذا كانت لا تأذن بذلك فلا يجوز لما في ذلك من مخالفة الوكيل لأمر موكله فيما وكله فيه، ولما فيه أيضا من الكذب على المشتري حيث إنه يسأل عن السعر الذي حددته الشركة للمنتج فلا يجوز إخباره بغيره، وعلى كل فالزيادة للشركة وليست للوكيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة