السؤال
الطلاق المعلق: كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إذا ذهبت إلى مكان فلان، لماذا يكفر عن هذا بكفارة يمين بمعنى ما علاقة الطلاق بالأيمان هذا أولا، أما ثانيا: إذا ما خرجت المرأة وبرت كلام زوجها ثم ندم الزوج على ذلك هل يكفر عن يمين كما يقول العلماء أم يسحب هذا القول ويقول لزوجته اخرجي إن شئت فقد أذنت لك أم يكفر وتخرج أو تخرج ثم يكفر، ولم أجد فيما أعلم في مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام مجلد 33 الخاص بالطلاق؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، ولا يمكن التراجع عنه، وعلى القول أنه تلزم فيه كفارة يمين إذا قصد به اليمين فيجوز إخراج تلك الكفارة قبل الحنث أو بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته (إذا خرجت للمكان الفلاني فأنت طالق) يعتبر من قبيل الطلاق المعلق، فإذا خرجت للمكان المذكور فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين للحمل على الفعل أو للزجر عن ترك الفعل فإنه لا يقع وتجزئ فيه كفارة يمين، والذي نراه راجحا هو مذهب الجمهور، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19162، 7665، 24787.
وإذا لم تخرج الزوجة المعلق طلاقها بالخروج فلا يقع الطلاق، وإن سمح الزوج لها بالخروج فقد لزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح الذي نفتي به كما سبق، وإن كان قاصدا اليمين وقلد شيخ الإسلام ابن تيمية واقتصر على كفارة يمين فيجوز له إخراجها بعد حنثه وخروج الزوجة كما يجوز له إخراجها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 17515، وذلك لأن شيخ الإسلام يرى أن التعليق في مثل هذه الحالة من قبيل اليمين وليس من قبيل التطليق.
والله أعلم.