السؤال
أريد أن استشير سيادتكم في أمر هام.
أنا فتاه أبلغ من العمر 27 عاما نشأت في أسرة ملتزمة، متدينة وطيبة ومستوى اجتماعي ممتاز وكلنا جامعيون، تقدم لي أحد الأشخاص هو من أسرة محترمة ومتعلم وذو أخلاق ولكن يا سيدي من وجهة نظري لديه عيب خطير ألا وهو عدم الصلاة وعند سؤاله لماذا لا تصلى كان جوابه أنه نوع من الكسل، وبالتأكيد أن هذا الأمر سيحدث فيما بعد وذلك بالإضافة إلى جهله بأمور كثيرة في الدين، وعنده لبس في أشياء كثيرة بين الحرام والحلال.
وعندما عرض علي الزواج فقلت له إنني لا أقبل بمن لا يقيم حدود الله وفروضه وإنني من حقي أن أخاف على نفسي وأولادي وأن أتزوج بشخص يتقي الله وأشعر معه بالأمان فكان رده إنني ربما أكون سببا في هدايته وأن أمورا كثيرة ربما تتغير بعد ارتباطه بي.
سيدي الفاضل أعرف أنني يجب أن أصلي الاستخارة ولكني أريد رأي الدين من خلالكم في هذا الأمر وماذا يجب علي أن أفعل تجاهه؟ وإن حدث وصدق في كلامه فهل تصح وتقبل عند الله تعالى لأنه فعلها من أجل زواجه مني وليس لله تعالى؟ وهل إن رفضته من أجل هذا يكون ذلك بطرا وأعاقب عليه؟
أرجو من فضيلتكم النصيحة والإرشاد وجزاكم الله كل الخير
ملحوظه: أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وعدم إهمال الرد.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يحق للمرأة رفض الزواج من تارك الصلاة، وننصح بذلك ونؤكد عليه حتى يتوب إلى الله تعالى ويحافظ على الصلاة، ولا يجب عليها الزواج منه ولو بعد توبته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق تركها أو التهاون بها، قال تعالى: فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون:4-5} وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم:59}
وتارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، وتاركها كسلا قد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا؟ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 1145.
ولا ينبغي للمسلمة القبول بالزواج من رجل لا يصلي، بل لا يجوز ذلك ولا يصح الزواج به على القول بكفره وراجعي الفتوى رقم: 38981.
لكن إذا تاب الرجل المذكور توبة صادقة وأصبح يواظب على الصلاة فتوبته مقبولة إن شاء الله تعالى، ولا مانع من القبول به زوجا خصوصا إذا كان الزواج قد يكون معينا على هدايته واستقامته، وراجعي الفتوى: : 17087.
ولا يجب عليك الزواج منه ولا إثم في رفضه، وراجعي الفتوى رقم: 66440.
والاستخارة ليست بواجبة بل هي مستحبة في الأمور المباحة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.