القضاء يحكم بالبينات الظاهرة ولن تضيع الحقوق عند الله

0 169

السؤال

لقد قمت بكتابة شقة باسمي بعد إلحاح من قبل خالتي ولكن هداها الله قد قالت بأني سرقتها رغم أني حتى لا أملك صك الشقة بل هو في حوزتها وقامت هي وزوجها بالشكوى مني للمحكمة لأني امتنعت عن إرجاعها لهم لأنهم اتخذوا من عرضي سبيلا لهم بالتجريح وقذف زوجتي ووالدتي وحاولت أن أقيم عليهم دعوى بالمحكمة ولكن ليس لدي شهود إلا من العائلة ووالدتي أيضا وزوجها ورغم وجود أناس آخرين إلا أنها قامت بإغرائهم بالمال.
فأفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشقة التي سجلتها باسمك قد ملكتها بإحدى طرق الملك كالشراء أو الإرث أو الهبة ونحو ذلك فهي لك، وليس لأحد أن يطالبك بها ما لم تكن هناك بينة قوية تفيد عدم امتلاكك لها، والذي يحدد ذلك هو القاضي، فإن أتى هؤلاء بهذه البينة انتزعت منك ودفعت إليهم، وأمرهم إلى الله تعالى، وليس لك سوى التسليم لأن القضاء يقضي بحسب البينات الظاهرة.
وإن كانت هذه الشقة ليست لك فقد أخطأت بتسجيلها باسمك، وعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا يجوز لك منع أصحابها منها، وإن أساؤوا إليك وطعنوا في عرضك.

وأما قذفهم لأمك ولزوجتك كذبا وبهتانا فهو من كبائر الذنوب لاسيما إذا كان ذلك بالفاحشة.

ونوصيك بالصبر والحلم وتفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه فإن العاقبة للمتقين، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاءا خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة