حكم أخذ الموظف الراتب عن أيام تغيبه بإذن المدير

0 333

السؤال

أنا أتدرب في قطاع حكومي بعد تخرجي براتب 120 دينارا وفي قانونهم لا يسمح بأخذ إجازة للمتدرب قبل إنهاء 8 شهور في التدريب وأنا لي في التدريب فقط حوالي 3 شهور وإذا غبت عن الدوام يخصم من راتبي لليوم الذي غبته مقدار من المال وأنا تغيبت عدة أيام بموافقة مديري المباشر وقال لي إذا غبت وقعي أنك حاضرة وأنه منحني الحرية في الغياب إذا أخذت موافقته وفعلا لم أوقع أنني قد غبت وأخذت راتبي كاملا دون خصم، فهل علي إثم، وهل هذه النقود التي أخذتها حرام، وإن كانت حراما هل أتصدق بها، علما بأنني لا أتذكر كم يوما غبت عن العمل، مع العلم أيضا بأنني قد سألت الموظف المسؤول عن رواتب المتدربين فقال لي إنه ما لم يكتب مديرك في الكشف أنك غبت فلن يخصم من راتبك، فأفيدوني ماذا أفعل هل أستجيب لمديري أم أسجل أيام الغياب؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 إذا كان يحق للمدير هذا النوع من التصرف فلا حرج عليك، وإن كان ذلك لا يحق له فإن عليك أن تردي مقابل تلك الأيام إلى جهة العمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المدير المذكور مخولا من جهة العمل العليا ومصرحا له بالتصرف في العمل بمثل الحالة المذكورة، فإنه لا حرج عليك في الغياب، والراتب الذي أخذت عن تلك الأيام حلال إن شاء الله تعالى.

أما إن كان المدير يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولا تسمح به جهات العمل العليا ويرفع هو التقرير وسجل الحضور والانصراف على أنك حضرت فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الإخلال بعقد العمل والغش والكذب والخداع، وفي هذه الحالة فإن عليك أن تردي مقابل الأيام التي تغيبت فيها إلى جهة العمل، وإذا كنت لا تذكرينها بالضبط فإن عليك أن تقدري لها ما يحتاط لها ويبرئ ذمتك، ولا يحل لك أن تتصدقي بها ما دام أهلها معروفين وهم جهة العمل، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9152.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة