لا حق لليتيم في أموال المحتاجين إذا وجد من ينفق عليه

0 208

السؤال

أنا زوجة شهيد ولي طفل عمره سنة.
_زوجي كان موظفا ومن المفترض أن يكون له راتب شهري، لابني يكون النصيب الأكبر
وإن صرف له هذا الراتب سيحول مباشرة على البنك الإسلامي.ووزارة الأوقاف تقوم بالتجارة به
بهدف تنمية أمواله. يوجد على زوجي دين . هل يجوز أن نأخذ من هذه الأموال لسداد الدين؟ على اعتبار
أن هذا إرث الزوج ولا يتم توزيع الإرث إلا بعد سداد الدين.
_كما أنه هناك جمعية خيرية للأيتام والمحتاجين تقوم بصرف مبلغ من المال شهريا، هل يجوز أخذ هذا المال
مع العلم أنني قادرة على الإنفاق على ابني حيث أنني موظفة. أيضا الجمعية لا تعلم أن والد الطفل شهيد
ولو علمت لامتنعت . هل يجب علي إخبارهم أن والد الطفل شهيد؟
_ قيل لي إنه علي أخذ أي مساعدة تأتي للطفل على أساس أنها حق له.. وأنا لا أريد أن آخذ أي مساعدات وأريد أن انفق على ابني بنفسي بما أنني قادرة على ذلك. وأخشى إن امتنعت عن أخذ المساعدات أن أكون قد ضيعت حقا له . لذلك أفكر بأن أتقبل ذلك وأحتفظ به في حساب توفير في البنك الإسلامي لحين أن يكبر وأخبره بمصدرها وليفعل بها هو ما يشاء. وهل يجوز لي أن أتاجر بها حتى أنميها. إن كان هناك ربح فهو له ، وإن كان هناك خسارة فأعوضها من مالي. هل يجوز لي ذلك؟
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لا نعلم حقيقة الراتب المسؤول عنه، وهل هو من مال الأب الذي يستحقه بعد موته؟ أو هو هبة تعطى للوالد من جهة من الجهات؟.

فعلى الافتراض الأول وهو أن هذا الراتب من مال الأب فإنه يعتبر تركة يجري عليه ما يجري على التركة، ومن ذلك أن يقضى منها دين الميت قبل القسمة، وما بقي اقتسمه الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. وعلى الافتراض الثاني وهو أن هذا الراتب عطية وهبة للوالد فلا يجوز لك الأخذ منه وتسديد دين والده.

وأما جواب الشق الثاني من السؤال، فإنك ما دمت قادرة على الإنفاق على ولدك أو كان له من المال ما يفي بحاجته فإنه لا حق له في الأموال المرصودة للفقراء والمحتاجين، وإذا كان هناك شرط لاستحقاق هذه المساعدة فيجب التزام الشرط، ولا يجوز لك إخفاء حال الطفل عن الجمعية المذكورة لحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.

وأما المتاجرة بمال ولدك فجائزة مطلوبة منك أن تفعلي ذلك على وجه المصلحة للطفل، لكن لا يجوز لك المتاجرة فيها على أساس أنه إن كان ربح فهو له، وإن كانت خسارة عوضتها من مالك؛ لأن هذا غير جائز في المضاربة الشرعية، فالربح والخسارة يتحملها صاحب رأس المال، ولا يتحمل المضارب الخسارة إلا إذا فرط أو تعدى.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة