نكاح الخصي.. رؤية شرعية

0 447

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا: أخي فقد (خصيتيه) وهو في البلوغ أعتذر لذكرها لكن للتوضيح وقال إنه خنثى وهو يميل لأن يكون امرأة أكثر من رجل.. لأنه لا يستطيع الممارسة وأشار عليه من رجال الإنس الشياطين أن يذهب لدولة ليجد رجالا يعاملونه معاملة الأنثى وفعل وذهب للأطباء في هذ البلد وأخبروه أن يقوم بعملية تحويل لجنسه إلى امرأة.. وفي دول الخليج قالوا إنه يميل للأنثى فقط لا تجب عليه العملية، مع العلم بأنه يأخذ حبوب هرمونات ذكورية.. فماذا يفعل وقد ساءت نفسيته لدرجة الانتحار كيف أخفف عنه وبماذا أنصحه، وهل يحق له الزواج إذا أخبر من أراد أن يتزوجها عن حالته، فأفيدوني أنا محتارة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 الشخص المذكور رجل وتجري عليه أحكام الذكورة في كل شيء، ويجوز له أن يتزوج.. وأن يأخذ حبوب الهرمونات الذكورية إذا نصحه الأطباء بذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن أخاك كان ولا يزال ذكرا، وأن الذي سبب له ما ذكرت من أوهام وأفكار فاسدة هو فقدانه لبعض أعضائه الذكورية في بداية شبابه مما جعله يتصور أن فاقد هذه الأعضاء ليس برجل وإنما هو أنثى، بالإضافة إلى قلة التربية الصحيحة وعدم الوعي، وهو ما جعله يميل إلى أن يكون امرأة ظنا منه أن فاقد بعض الأعضاء الذكورية لا يستطيع ممارسة حياته الزوجية كرجل، ومما رسخ عنده هذه الفكرة ما أوحى به إليه شياطين الإنس، وزينه له الأطباء الفاسدون.

وبناء على ذلك فإننا ننصح هذا الأخ بتقوى الله تعالى والبعد عن التفكير في الانتحار أو في غيره من الأمور التي لا تزيده إلا وهنا وبعدا من الله تعالى، وعليه أن يتوب إلى الله مما مضى، ويستأنف حياة جديدة أساسها التقوى والاستقامة... وعليكم أن تساعدوه على ذلك، وعلى الذهاب إلى الأطباء النفسانيين الناصحين، وأن تربطوه بأهل الخير والاستقامة وتساعدوه على صحبة الصالحين ومجالس الخير...

وأما عن زواجه فلا مانع منه شرعا؛ بل يمكن أن يكون من الوسائل التي تعين على شفائه وحل مشكلته وخاصة إذا كان من امرأة صالحة.

فكونه فقد بعض أعضائه التناسلية لا يخرجه عن حكم الذكورة على كل حال، قال مالك في المدونة: يجوز نكاح الخصي وطلاقه.

 وعليه أن يخبر من يريد الزواج منها وخاصة إذا لم يكن يستطيع الجماع... وسبق بيان حكم نكاح فاقد الخصيتين وما يتعلق به في الفتوى رقم: 24899. نرجو أن تطلعي عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة