الأخذ من مال الأخ لمصارف الجامعة

0 410

السؤال

مشكلتي تزعجني وأحسها كالجبل على صدري لا أريد أن أطيل عليكم فهي أني أنا وأخت لي في الجامعه نأخذ مالا من أخي دون علمه وبقينا على هذا الحال مدة طويلة لا أعرف بالضبط كم هي، ولكن الذي يدفعنا لنأخذ منه هي الحاجة لهذه النقود فنحن نأخذها مواصلات ونأخذ ما يسد الحاجة للمواصلات والأكل في الجامعة يعني تقريبا نأخذ 20 شيقلا في اليوم، المصيبة أني ما زلت آخذ منه أحيانا أنا وأحيانا أختي وما زلنا حتى اليوم وفي رمضان وأشعر بالضيق من ذلك أقسم بالله لو لا أني أحتاج هذه النقود للمواصلات ما أخذتها منه، لا أستطيع أن أقول له بأننا نأخذ منه وفي ذات الوقت و لا يعطينا وإذا أعطانا ليوم أو يومين لا يعطينا في بقية الأسبوع وأنا يجب أن اذهب للجامعة ولحضور المحاضرات لعلكم تتساءلون وأين أبي من هذا كله أبي يعطينا ولكن الشيء القليل الذي لا يكفي ولا نستطيع أن نتجادل معه وذلك لأننا نخاف منه جدا على سبيل المثال الآن أذهب للجامعة أنا وأختي منذ شهر وأبي لا يسألنا من أين تذهبون ومن يعطيكما ولا كأن له صلة بالموضوع أعاني جدا فمن أين آتي بالنقود لكي أذهب للجامعة وخاصة أنني على وشك التخرج لا سبيل أمامي إلا أن آخذ بدون علم أخي أعتبرها سرقة وهذا الموضوع يضايقني ويكدر علي حياتي فماذا أفعل أريد أن أقول شيئا آخر وهو أن أمي تعلم بهذا الأمر وموافقة عليه ماذا نفعل أقول في نفسي إذا أكرمني الله بعمل سأرد له ما أخذته منه على سبيل الهدية ولكن ماذا لو لم أعمل فمن أين أعيدها له وكيف سأخبره بأنني كنت آخذ منه دون علمه أحس بأن صلاتي وعبادتي غير مقبولة بسبب هذا الشيء حتى الدعاء لا يقبل وأنا بحاجه لأن أدعو الله رجاء ماذا أفعل سامح الله أبي لولاه ما مددت يدي وأقسم بهذا...........

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل وترك السرقة فورا ورد الحق إلى صاحبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن السرقة من الكبائر التي تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، والسرقة لا تباح إلا عند الضرورة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حدا إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، وبهذا تعلمين أن حاجتك إلى مصاريف الجامعة لا تبيح لك ولا لأختك السرقة والاعتداء على مال أخيك، كما أن إهمال والدك ورضى والدتك بما تفعلين لا يسوغ هذا الفعل المحرم، فالواجب عليك وعلى أختك أن تتوبا إلى الله تعالى فورا من هذا الذنب وأن تردا ما أخذتما إلى أخيكما بطريق أو بأخرى عند القدرة على الرد أو تستسمحا منه، ولا يصح أن يكون الرد بأن تشتريا هدية لأخيكما لأن الواجب عليكما رد ما أخذتما لا أن تشتريا بالمال شيئا، وتدفعانه إلى صاحبه، ويمكنكما دفع هذا المال في صورة هدية وبه تبرأ الذمة.

وليعلم أن تمول الحرام في المأكل والمشرب والملبس من موانع استجابة الدعاء إلا أن يتكرم الله تعالى بالاستجابة على من حاله كذلك، فلتبادرا إلى التوبة النصوح عسى الله أن يتوب عليكما.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة