هل ينكر على قريباته كشف أقدامهن في الصلاة

0 382

السؤال

علمت أن قدم المرأة اختلف فيه من حيث كونه عورة أم لا والإجماع على كونه عورة من قول الحنابلة والشافعية والمالكية وأما الحنفية فقولهم بخلاف ذلك، والسؤال هو: هل يحق لي أن آمر الأقارب بتغطية الأقدام في الصلاة وغيرها مع وجود هذا الخلاف الفقهي؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج على السائل في أمر نسائه بتغطية أقدامهن في الصلاة ويكون ذلك على وجه التعليم والإرشاد لا على وجه الإلزام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على سؤال السائل ينبني على معرفة حكم الإنكار في مسائل الخلاف، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه وأن هذه قاعدة من القواعد العامة إلا أن المتتبع يجد أن هذا لا يستقيم، ولذا اختلف العلماء في تطبيق هذه القاعدة اختلافا كثيرا وأنها لا يمكن أن تنضبط، ولهذا استثنوا بعض الصور وقالوا ينكر فيها على المخالف ولو كانت من مسائل الخلاف ومن تلك الصور أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ والخلاف غير معتبر ومنها أن يكون المنكر للأمر المختلف فيه له حق على المنكر عليه كالزوج ينكر على زوجته ونحو ذلك.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن هذه القاعدة غير صحيحة بإطلاق وإنما تصح في المسائل التي ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا... ومثل هذا الكلام لشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (6/92).

والذي نفتي به الأخ السائل هو أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى في أمر النساء من أقاربه بتغطية أقدامهن في الصلاة، وأن يكون أمره لهن من باب التعليم والإرشاد وبالحكمة لا على وجه الإلزام، وانظر لذلك الفتوى رقم: 4523.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة