الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
141 - ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات ، ومما سنذكره عن المشايخ ، [ ص: 97 ] صح لنا وضع قاعدة للفقه .

هي الثانية : الأمور بمقاصدها 143 - كما علمت في التروك .


( 141 ) قوله : ومن هنا إلخ .

وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة [ ص: 97 ] كان للخدمة ، وإن لم يعمل بخلاف عكسه .

وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله .

وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث . ( 142 )

قوله : صح لنا وضع قاعدة للفقه إلخ .

ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها . ( 143 )

قوله : كما علمت في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية