( الشرح ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون [ ص: 567 ] بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبو يحيى القتات ، فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين في رواية عنه . وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال فيها المحفوظ : إنه مرسل وفي المسألة أحاديث صحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4436أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة } وروي " يستنزه من البول " وروي " يستتر " حديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذه الألفاظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1936أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقوله : تنزهوا معناه تباعدوا وتحفظوا .
أما حكم المسألة في الأبوال فهي أربعة أنواع : بول الآدمي الكبير ، وبول الصبي الذي لم يطعم ، وبول الحيوانات المأكولة ; وبول غير المأكول ، وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء ، ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها ، فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم ، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع ، وأما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة . وحكى العبدري وصاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : هو طاهر ، دليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير ، وثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=4497أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه } ، فلو لم يكن نجسا لم ينضح ، وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة ، وحكى الشاشي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه ، وإن صح فمردود بما ذكرناه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتابه المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي ، وهذا في نهاية من الفساد ، وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بوله وروثه طاهران ، وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا ، [ ص: 568 ] وحكاه الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13785أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني ، وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه واستدل له ، والمشهور من مذهبنا : الجزم بنجاستهما .
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : : " { ويحرم عليهم الخبائث } والعرب تستخبث هذا ، وبإطلاق الأحاديث السابقة ، وبالقياس على ما يؤكل ، وعلى دم المأكول ، والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان للتداوي ، وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ، وعن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروي : ( ولا بأس بسؤره ) وكلاهما ضعيف والله أعلم .