( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20822صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : لا يجوز الفرض ولا النفل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر ، دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21096أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسبق قريبا الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وقال أصحابنا : وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء ، وله أن يستقبل الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا ، هذا هو الصحيح المشهور ، ولنا وجه أنه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع ، وقيل : يشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضا ، ووجه ثالث أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان ، والمذهب الأول .
قال أصحابنا : والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها ، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها ، فإن لم يمكن فخارجها أفضل ، وكلام المصنف - وإن كان مطلقا - فهو محمول على هذا التفصيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها [ ص: 197 ] خارجها قال : وكل ما قرب منهما كان أحب إلي مما بعد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة وأما استدلال المصنف بالحديث على فضل الصلاة في الكعبة فمما أنكر عليه ; لأنه خص المسجد الحرام في هذا الحديث بالكعبة ، وليس هو في هذا الحديث مختصا بها ، بل يتناولها هي والمسجد حولها كما سبق بيانه ، ويمكن أن يجاب عن المصنف ويحمل كلامه على أنه لم يرد اختصاص الحديث بالكعبة ، بل أراد بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام ، وقد علم أن الكعبة أفضله فكانت الصلاة فيها أفضله ، فإن قيل : كيف جزمتم بأن الكعبة أفضل من خارجها ؟ مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها ، والخروج من الخلاف مستحب ؟ فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم ، وهو الخلاف في مسألة اجتهادية ، أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه ; لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة ، وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في آخر كتاب الحج من تعليقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس في الأرض موضع أحب إلي أن أقضي فيه الصلاة الفائتة من الكعبة ; لأن الفضيلة في القرب منها للمصلي فكانت الفضيلة في بطنها أولى .
( فرع ) في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا ، وهي مفهومة من كلام الباقين وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة ، وتتخرج على هذه القاعدة مسائل مشهورة في المذهب منها هذه المسألة التي ذكرها المصنف وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب وهي أن المحافظة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في الكعبة ; لأن الجماعة فضيلة تتعلق بنفس الصلاة والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع ومنها أن صلاة الفرض في كل المساجد أفضل من غير المسجد ، فلو كان هناك مسجد ليس فيه جماعة ، وهناك جماعة في غير مسجد فصلاته مع الجماعة في غير المسجد أفضل من صلاته منفردا في المسجد . [ ص: 198 ]
ومنها أن القرب من الكعبة في الطواف مستحب ، والرمل مستحب فيه ، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما لم يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد ، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لما ذكرناه ، ونظائر هذه المسائل مشهورة وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .