لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقا مجاورته " منفلت " وهو مرفوع معطوف على أسير . [ ص: 450 ] فإن قالوا : الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه ، وهذا فيه لبس قلنا : لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق . والجواب الثاني : أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان ، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين . الثالث : ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي وآخرون ، ونقله أبو الطيب أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف .