والأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ، فهو صحيح عنده ( وقوله ) ند هو بفتح النون وتشديد الدال أي هرب ، والأوابد بفتح الهمزة وبالباء الموحدة وهي النفور والتوحش جمع آبدة بالمد وكسر الباء ويقال : أبدت بفتح الباء والتخفيف يأبد ويأبد بكسر الباء وضمها وتأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس . ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان : مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق ، وهذا مجمع عليه ، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه ، بأن أمسك الصيد ، أو كان متوحشا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة لما ذكره المصنف ، وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه مذبح ، ما دام متوحشا ، فإذا رماه بسهم ، أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات به ، حل بالإجماع . ولو توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس ، أو شردت شاة أو غيرها ، فهو كالصيد يحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب من الجوارح عليه ، وهذا بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف ، وفي حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم ( أصحهما ) عندهم ، في الحاوي والبحر والمستظهري التحريم ( واختار ) البصريون الحل ، والأول أرجح ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى تيسر اللحوق بعدو أو استعانة بمن يمسكه ، فليس ذلك توحشا ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح قال الرافعي : ولو تحقق العجز في الحال فقد [ ص: 142 ] أطلق الأصحاب أن البعير ونحوه كالصيد ، لأنه قد يريد الذبح في الحال . فتكليفه الصبر إلى القدرة يشق عليه . قال إمام الحرمين : والظاهر عندي أنه لا يلحق بالصيد بذلك لأنها حالة عارضة قربتها له ، قال : لكن لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ كالصيد ، وإن كان يؤدي إلى موضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهان ، والفرق أن تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان . هذا كلام الإمام . قال الرافعي : والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب ، والله أعلم .
( فرع ) في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفي جرح يفضي إلى الزهوق كيف كان ( والثاني ) لا بد من جرح مذفف ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وإمام الحرمين ( فرع ) حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل ، سواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه ، هذا هو المذهب ، وهو المنصوص . وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين ، وقال الغزالي في الوسيط : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33630لو طعنت خاصرته لحلت لك } قال : فقال المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مذففا فلا يجوز جرح آخر . وإن كان يفضي إلى الموت . قال : ومنهم من قال : يكفي كل جراحة تفضي إلى الموت ، هذا لفظه في الوسيط ، وفيها منكرات ( منها ) تغيير الحديث ( ومنها ) تغيير الحكم .
( أما ) الحديث فقد سبق بإنكاره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - فقال : هذا اختصار من الغزالي لحديث استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين قال : روي { أن رجلا يعرف بأبي العشراء تردى له بعير [ ص: 143 ] في بئر فهلك ، فرفعت القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي العشراء : وأبيك لو طعنت في خاصرتها لحلت لك } فقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : وفيما ذكره إمام الحرمين ثلاثة أغلاط ، وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته حماد بن أبي سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21869قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال : وأبيك لو طعنتها في فخذها لأجزأ عنك } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في كتبهم المعتمدة . وأبي العشراء بضم العين وبالمد على وزن الشعراء اسمه أسامة بن مالك ، وقيل غير ذلك ، فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الغلط من أوجه .
( أحدها ) جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أبوه وأبو العشراء تابعي مشهور .
( والثاني ) في ذكره : تردى البعير في بئر ، الحديث ، وليس ذلك من الحديث ، وإنما هو تفسير من أهل العلم للحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه . وإن كان الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردي : وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال : " أما تصلح الذكاة إلا في الحلق واللبة " ؟ وذكر الحديث ، فإن ذلك أيضا باطل لا يعرف .
( والثالث ) في قوله : " لو طعنت في خاصرتها " وإنما قال : " في فخذها " وذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه ، وذكرهnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قال : " تردى بعير في بئر وطعن في شاكلته فسئل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فأمر بأكله " والشاكلة الخاصرة ، ولا يثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباهها ، فالصحيح إذن قول غيرهم : إنه يكفي في [ ص: 144 ] أي موضع كان لقوله صلى الله عليه وسلم " لو طعنت في فخذها " هذا آخر كلام الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبي عمرو ، وهو كما قال ، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم حديث ضعيف ، فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء ، قالوا : وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث ، ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة ، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة ونحو ذلك ، ولم يوجد شيء من هذا الاستثناء في أبي العشراء فهو مجهول . واتفقوا على أنه لم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة ، قال الترمذي : هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد ، قال : ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في تاريخه في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه : فيه نظر ، والله أعلم ، فالصواب أنه في أي موضع جرحه فمات منه حل ، سواء الخاصرة والفخذ وغيرهما ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج المذكور في الكتاب ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وهو ثابت في الصحيح كما سبق ، ولا معارض له ، ولم يثبت له مخصص ، فيجب العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الأصحاب ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويتعين رد ما حكي عن المراوزة ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد ، أو الشاة أو البقرة ، أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة . فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته ، فحيث جرحه فقتله حل أكله ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح ، وهو الحلق واللبة ، ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج السابق .