( وأما ) الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده ، وفي الأم بإسناد صحيح عن حسين بن محمد بن علي " أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل " لكن في إسناده انقطاع من طريق حسين بن محمد بن علي فلم يدركه ( وأما ) الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا ( وأما الأثر ) عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فصحيح ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا ( وأما ) حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف ، مداره على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف .
( أما ) ألفاظ الفصل : القلاص - بكسر القاف - جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الناقة الشابة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره ( وقوله : ) أخذ من [ ص: 501 ] قلاص الصدقة هكذا هو في المهذب ( من ) والذي في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ( في ) ، ومنعاهما السلف على إبل الصدقة إلى أجل معلوم ( وأما ) الراحلة فالبعير النجيب والربذة - بفتح الراء والباء الموحدة والذال معجمة - موضع على ثلاث مراحل من المدينة ، والكالئ بالهمز .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسألتان : ( أحدهما ) أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم لا يحرم فيه الربا ، فيجوز بيع بعير بأبعرة ، وشاة بشياه وثوب بثياب . وصاع نورة أو جص أو أشتان بصيعان ورطل غزل بأرطال من جنسه وأشباهه وكل هذا مما سبق بيانه .
( المسألة الثانية ) لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول : بعني ثوبا في ذمتي بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول : قبلت ، وهذا فاسد بلا خلاف .
( الثاني ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13719أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة في كونها منتفعا به حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين .
( والثالث ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا أن العلة الجنسية تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين .
( الرابع ) مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران .
( الخامس ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير ولأن العلة تقارب المنفعة في الجنس ، فحرم التفاضل في منافعها ، وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة . [ ص: 502 ] السادس ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا ، تجب فيه الزكاة ، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرها ، ونفاه عما لا زكاة فيه .
( السابع ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك كونه مقتاتا مدخر جنس فحرم الربا في كل ما كان قوتا مدخرا ، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه ، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم .
( الثامن ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا في كل مكيل ، وإن لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولا كالسفرجل والرمان .
( التاسع ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم أن العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن ، فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ، ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ .
( العاشر ) أن العلة كونه مطعوما فقط سواء كان مكيلا أو موزونا أم لا ، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد الصحيح وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما .
( والجواب ) عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف } " فالمراد جواز التفاضل في هذه الأصناف إذا اختلفت ، ومنعه فيها إذا اتفقت لا منعه في غيرها . واحتج للحسن بأن المقصود بتحريم الربا في القدر موجود في القيمة فيمتنع التفاضل في القيمة ، كما امتنع في القدر واحتج الأصحاب بما سبق ، ولا نسلم إلحاق القيمة بالقدر . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15992لابن جبير بأن المنفعة كالقدر ، قال الأصحاب : هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15885لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الأجناس إنما كان حثا على المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الزكاة ، قال أصحابنا : هذا فاسد منابذ للأحاديث والآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان ، وفاسد أيضا بالملح ، فإنه ربوي بالنص ، وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه ، لأنه ليس ربويا . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=0016867لمالك بأن علته أكثر شبها بالأصل ، فهي أولى ، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } " وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك منتقض بالرطب ، فإنه ربوي بالنص ، وليس مدخرا [ ص: 504 ] فإن قيل ) الرطب يئول إلى الادخار ( قلنا ) الربا جار في الرطب الذي لا يصير تمرا أو العنب الذي لا يصير زبيبا . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بأن الكيل هو المعتبر في التساوي ، فكان علته ، واحتج أصحابنا بما سبق ، ولا يلزم من كون الكيل معيارا كونه علة والله سبحانه أعلم .
( فرع ) مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين ، وثياب من جنسه حالا ومؤجلا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ وقال ] لا ربا في القليل من الحنطة والشعير ونحوهما ، كالحفنة والحفنتين ونحوهما مما لا يكال في العادة ، قال : وكذا لا ربا في البطيخ والباذنجان والبيض والسفرجل والرمان وسائر الفواكه التي تباع عددا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في غير المكيل والموزون ، ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا في كل ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا .
( فرع ) يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا ، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج أم للأكل خاصة . هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز بيع بعير ببعيرين ، ولا ببعير ، إذا كانا جميعا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما ، لأنه لا يقصد به إلا اللحم ، فهو كبيع لحم جزافا أو لحم بحيوان ، دليلنا الأحاديث والآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين وأبعرة .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان ، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4573أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة } " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38374 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . } [ ص: 505 ] واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في بيع الإبل بالإبل مؤجلة ، ولأنها عوضان لا تجمعهما علة واحدة ، فلا يحرم فيهما النساء كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل ، ولأنه لا ربا فيه نقدا فكذا النسيئة ( والجواب ) عن حديث سمرة من وجهين : ( أحدهما ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حديث ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة .
( والثاني ) أنه محمول على أن الأجل في العوضين ، فيكون بيع دين بدين وذلك فاسد كما سبق .
( والجواب ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من الوجهين ، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه ، وأن الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح عند أهل العلم بالحديث أنه مرسل .