الأصول هاهنا المراد بها الأشجار ، وكل ما يثمر مرة بعد أخرى ، وأبعد من قال : إن اسم الأصل يشمل البناء والشجر ، وأبعد منه قول من قال : إن المراد به الأرض والشجر معا والثمار . والمقصود بهذا الباب أمران ( أحدهما ) بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعا لها وفيما لا يكون وفي حكم ذلك ، فإن ذلك مما يطول النظر ، وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه على ذلك في الأم : باب ثمر الحائط يباع أصله ، فهذه الترجمة حلها المصنف بقوله : بيع الأصول . ( والثاني ) الكلام في الثمار إذا بيعت ، وما يختص بها من الشروط التي لا يشترط في المبيعات ، فإن شروط المبيع ( منها ) ما هو عام وهي الخمسة التي ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه ( ومنها ) ما يختص بالربويات وأفرد له ( باب الربا ) وقدمه على هذا الباب لعمومه لإمكانه في كل وقت وشدة خطره لقيام الإجماع عليه ( ومنها ) ما يختص بالثمار ، فأفرده في هذا الباب .
[ ص: 499 ] وبدت علة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ، وجعله عقيب باب ثمر الحائط يباع أصله ، فجعله المصنف مع الأصول في باب واحد لتعلق كل منهما بالآخر ، وقدم الأصول على الثمار تأسيا بالشافعي ; ولأنها متقدمة طبعا وقد قيل : إن المقصود بالباب بيع الثمار لبيان شرطه ، فلعله قدم بيع الأصول في مختصر التفريع بعده بمقصود الباب وليس كذلك ، ولم يقع الكلام في بيع الأصول مختصرا بل طال أكثر من الكلام في بيع الثمار ، بل ذلك لما قدمته من تبويب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهما مقصودان واستلزم الكلام في الأصول الكلام في الأرض ; لأن بيع الأصول قد يكون مستقلا وقد يكون تبعا للأرض ولهذا قال المصنف في التنبيه بعد أن قال : دخل البناء والغراس قال : فإن كان له حمل إلى آخره فنبه بذلك على أن تبعية الثمار للأصول لا يشترط فيها إفراد الأصول بالعقد ، بل يشمل صورة إفرادها وصورة ما إذا كانت تابعة للأرض فإنه جعل الكلام فيما إذا كانت تابعة فيدل على الصورة الأخرى بطريق أولى . واستطرد من ذلك في المهذب إلى ما يتبع لفظ الأرض أو نحوها من غير الثمار وإن لم يكن ذلك في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التي هي مقتصرة على الثمار كالزروع والجواني والمعادن وغيرها ، وقد تعرض nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسائل الباب إليها ، وقدم المصنف الكلام في بيع الأرض ; لأنه مستلزم لبيع الأصول المستلزم الثمار ، وهو في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذكور في أثناء الباب ، ولا يستنكر كون الداخل في عقد البيع يسمى مبيعا ، ; لأنه إنما انتقل بحكم البيع . والله أعلم .
وقد رأيت الترجمة الأولى ، وهي أن بيع الأصول لغير المصنف وهو أبو بكر أحمد بن بشري المصري في كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .