صفحة جزء
( 286 ) مسألة : قال : ( والتقاء الختانين ) يعني : تغييب الحشفة في الفرج ، فإن هذا هو الموجب للغسل ، سواء كانا مختتنين أو لا ، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه . ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة ، إلا ما حكي عن داود أنه قال : لا يجب ; لقوله عليه السلام { الماء من الماء } وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، يقولون : لا غسل على من جامع فأكسل . يعني : لم ينزل .

ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل ، قال سهل ابن سعد : حدثني أبي بن كعب { أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها } . متفق عليه . ورواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

وروي عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت فاستأذنت على عائشة ، فقلت : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين ، إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل } متفق عليه .

وفي حديث عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : من خالف في ذلك جعلته نكالا . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إذا قعد بين شعبها الأربع ، وجهدها فقد وجب عليه الغسل } متفق عليه . زاد مسلم وإن لم ينزل "

قال الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية