( 286 ) مسألة : قال : ( والتقاء الختانين ) يعني : تغييب الحشفة في الفرج ، فإن هذا هو الموجب للغسل ، سواء كانا مختتنين أو لا ، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه . ولو
مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : لا يجب ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، يقولون : لا غسل على من جامع فأكسل . يعني : لم ينزل .
ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ابن سعد : حدثني
أبي بن كعب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها } . متفق عليه . ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من
المهاجرين والأنصار ، فقال
الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء ، وقال
المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، فقال
أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت فاستأذنت على
عائشة ، فقلت : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين ، إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9847إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل } متفق عليه .
وفي حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أنه قال : من خالف في ذلك جعلته نكالا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10410 : إذا قعد بين شعبها الأربع ، وجهدها فقد وجب عليه الغسل } متفق عليه . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وإن لم ينزل "
قال
الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . وحديثهم منسوخ بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، والحمد لله .