( 4722 ) مسألة ; قال : ( ومن جاوز العشر سنين ; فوصيته جائزة إذا وافق الحق ) هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه قال ، في رواية
صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : تحوز وصيته إذا بلغ عشر سنين . قال
أبو بكر : لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين ، تصح وصيته ، ومن له دون السبع لا تصح وصيته ، وما بين السبع والعشر فعلى روايتين . وقال
ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون العشر ولا الجارية ، قولا واحدا ، وما زاد على العشر فتصح ، على المنصوص
وفيه وجه آخر ، لا تصح حتى يبلغ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : تصح
وصية الصبي إذا عقل . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية الصبي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
وإياس ،
وعبد الله بن عتبة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . قال
إسحاق : إذا بلغ اثنتي عشرة . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تصح وصيته حتى يبلغ . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وأصحاب الرأي .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالمذهبين . واحتجوا بأنه تبرع بالمال ، فلا يصح من الصبي ، كالهبة والعتق ، ولأنه لا يقبل إقراره ، فلا تصح وصيته ، كالطفل . ولنا ، ما روي ، أن صبيا من
غسان ، له عشر سنين ، أوصى لأخوال له ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه فأجاز وصيته . رواه
سعيد . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " موطئه " عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن
عمرو بن سليم أخبره ، أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم ، وورثته
بالشام ، وهو ذو مال ،
[ ص: 120 ] وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " : فليوص لها . فأوصى لها بمال يقال له
بئر جشم . قال
عمرو بن سليم : فبعث ذلك المال بثلاثين ألفا . وابنة عمه التي أوصى لها هي
أم عمرو بن سليم . قال
أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر أو اثنتي عشرة سنة . وهذه قصة انتشرت فلم تنكر ، ولأنه تصرف تمحض نفعا للصبي ، فصح منه ، كالإسلام والصلاة ، وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله ، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه ، بخلاف الهبة والعتق المنجز ، فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه ، وإذا ردت رجعت إليه ، وها هنا لا يرجع إليه بالرد ، والطفل لا عقل له ، ولا يصح إسلامه ولا عباداته . وقوله : " إذا وافق الحق " . يعني إذا وصى بوصية يصح مثلها من البالغ ، صحت منه ، وإلا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
وعبد الله بن عتبة ، وهما قاضيان : من أصاب الحق أجزنا وصيته .