( 4728 ) فصل : وتصح في دار الحرب . نص عليه الوصية للحربي ، وهو قول أحمد ، وأكثر أصحاب مالك . وقال بعضهم : لا تصح . وهو قول الشافعي ; لأن الله تعالى قال : { أبي حنيفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } إلى قوله : { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }
الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . ولنا ، أنه تصح هبته ، فصحت الوصية له ، كالذمي . وقد روي { حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عمر عطارد ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها . فكساها أخا مشركا له عمر بمكة . } وعن { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ، قالت : أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتتني أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم . أسماء بنت أبي بكر } وهذان فيهما صلة أهل [ ص: 122 ] الحرب وبرهم . والآية حجة لنا في من لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم ، فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والوصية في معناها . فأما المرتد ، فقال : تصح الوصية له ، كما تصح هبته . وقال أبو الخطاب ابن أبي موسى : لا تصح ; لأن ملكه غير مستقر ، ولا يرث ، ولا يورث ، فهو كالميت . ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبي بكر وجماعة ، فلا يثبت له الملك بالوصية .