( 4730 ) فصل : ولا تصح مسلما كان الموصي أو ذميا ، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار ، أو عمارتهما ، أو الإنفاق عليهما ، كان باطلا . وبهذا قال الوصية بمعصية وفعل محرم ، ، الشافعي وقال أصحاب الرأي : يصح . وأجاز وأبو ثور الوصية بأرضه تبنى كنيسة . وخالفه صاحباه . وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير . ويتصدق بها على أبو حنيفة أهل الذمة . وهذه وصايا باطلة ، وأفعال محرمة ; لأنها معصية ، فلم تصح الوصية بها ، كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور
وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل ، لم تصح ; لأنها كتب منسوخة ، وفيها تبديل ، والاشتغال بها غير جائز ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع شيئا مكتوبا من التوراة . وذكر عمر أنه لو أوصى لحصر البيع وقناديلها ، وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها بذلك ، صحت الوصية ; لأن الوصية لأهل الذمة ، فإن النفع يعود إليهم ، والوصية لهم صحيحة . والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به ; لأن ذلك إنما هو إعانة لهم على معصيتهم ، وتعظيم لكنائسهم . ونقل عن القاضي كلام يدل على صحة الوصية من الذمي بخدمة الكنيسة أحمد
والأول أولى وأصح . وإن ، صح ; لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية . وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب