( 4724 ) فصل : فأما فإن وصيته تصح ، في قياس قول المحجور عليه لسفه ، . قال أحمد الخبري : وهو قول الأكثرين . وقال : في وصيته وجهان . ولنا ، أنه عاقل تصح وصيته ، كالصبي العاقل ، ولأن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت كعباداته . وأما أبو الخطاب لم تصح ، وإن وصى في حال عقله صحت وصيته ; لأنه بمنزلة العقلاء في شهادته ، ووجوب العبادة عليه ، فكذلك في وصيته وتصرفاته الذي يجن أحيانا ، ويفيق أحيانا ، فإن وصى حال جنونه
ولا تصح وقال وصية السكران . أبو بكر : فيه قولان . يعني وجهين . ولنا أنه ليس بعاقل ، فلا تصح وصيته كالمجنون . وأما إيقاع طلاقه ، فإنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه ، لارتكابه المعصية ، فلا يتعدى هذا إلى وصيته ; فإنه لا ضرر عليه فيها ، إنما الضرر على وارثه . وأما الضعيف في عقله ، فإن منع ذلك رشده في ماله ، فهو كالسفيه ، وإلا فهو كالعاقل .