( 4862 ) فصل :
إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى ، فقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن السدس
[ ص: 192 ] بينهما أثلاثا ، لذات القرابتين ثلثاه ، وللأخرى ثلثه . كذلك قال
أبو الحسن التميمي ،
وأبو عبد الله العرني ، ولعلهما أخذا ذلك من قوله في توريث
المجوس بجميع قراباتهم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : السدس بينهما نصفان . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة ، لم يرث بهما جميعا ، كالأخ من الأب والأم . ولنا ، أنها شخص ذو قرابتين ، ترث بكل واحدة منهما منفردة ، ولا يرجح بها على غيره .
فوجب أن يرث بكل واحدة منهما ، كابن العم إذا كان أخا أو زوجا ، وفارق الأخ من الأبوين ، فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب ، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها ; فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا ، بل إذا انتفى أحدهما وجد الآخر ، وها هنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث . وصورة ذلك ، أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها ، فيولد لهما ولد ، فتكون المرأة أم أم أمه ، وهي من أم أبي أبيه . وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها ، فهي أم أم أمه وأم أم أبيه .
وإن أدلت الجدة بثلاث جهات ، ترث بهن ، لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة عند من لا يورث أكثر من ثلاث .