( 4861 ) مسألة قال : ( وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن ) أما إذا فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها ، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم ، فالميراث لها ، وتحجب البعدي في قول عامتهم ، إلا ما روي عن كانت إحدى الجدتين أم الأخرى ، ابن مسعود ويحيى بن آدم أن الميراث بينهما . وعن وشريك إن كانتا من جهتين فهما سواء ، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى . ابن مسعود
يعني به أن ، سقطت أم الجد بأم الأب . وسائر أهل العلم على أن الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد . فأما القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب ؟ فعن القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم فيها روايتان ; إحداهما ، أنها تحجبها ، ويكون الميراث للقربى . أحمد
وهذا قول عليه السلام وإحدى الروايتين عن علي وبه قال زيد وأصحابه ، وأهل أبو حنيفة العراق ، وهو قول والرواية الثانية عن الشافعي هو بينهما . وهي الرواية الثابتة عن أحمد وبه قال زيد مالك والأوزاعي وهو القول الثاني رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم ، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم ، فإنها تدلي بالأم . للشافعي
وهي تحجب جميع الجدات . ولنا ، أنها جدة قربى ، فتحجب البعدى ، كالتي من قبل الأم ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ، كالآباء والأبناء والإخوة والبنات . وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم . وقولهم : إن الأب لا يسقطها . قلنا : لأنهن لا يرثن ميراثه ، إنما يرثن ميراث الأمهات ، لكونهن أمهات .
ولذلك أسقطتهن الأم . والله أعلم . مسائل : من ذلك ، المال للأولى ، إلا في قول أم أم وأم أم أب هو بينهما . ابن مسعود ، المال للأولى في قول أم أب وأم أم أم وفي الرواية الأخرى هو بينهما . الخرقي ، المال للأوليين في قول الجميع ، إلا في قول أم أب وأم أم وأم جد وموافقيه هو بينهن . شريك ، هو للأوليين في قول الجميع . أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أب