( 562 ) مسألة : قال : ( ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت ، أعاد إذا دخل الوقت ) .
( 563 ) فصل : الكلام في هذه المسألة في فصلين : أحدهما في أن
الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ . وهذا لا نعلم فيه خلافا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها ، إلا الفجر . ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت ، فلا يشرع قبل الوقت ، لئلا يذهب مقصوده .