صفحة جزء
[ ص: 151 ] فصل : وللمعتقة الفسخ من غير حكم حاكم ; لأنه مجمع عليه ، غير مجتهد فيه ، فلم يفتقر إلى حاكم ، كالرد بالعيب في المبيع ، بخلاف خيار العيب في النكاح ، فإنه مجتهد فيه ، فافتقر إلى حكم الحاكم ، كالفسخ للإعسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية