[ ص: 195 ] مسألة ; قال : ( والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، فإذا طلق قبل الدخول ، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر ، وهو جائز الأمر في ماله ، برئ منه صاحبه )
اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح ، فظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، أنه الزوج . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه الولي إذا كان أبا الصغيرة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم ، إذا كان أبا أو جدا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه الولي ; لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح ، لكونها قد خرجت عن يد الزوج ، ولأن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن ، فينبغي أن يكون
عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ، ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا ، ولأن الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة ، بقوله : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ثم قال : {
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهذا خطاب غير حاضر .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15376النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولي العقدة الزوج . } ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج ، فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه ، وليس إلى الولي منه شيء ، ولأن الله تعالى قال : {
وأن تعفوا أقرب للتقوى } والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه ، أما عفو الولي عن مال المرأة ، فليس هو أقرب إلى التقوى ، ولأن المهر مال للزوجة ، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه ، كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء ، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ، كقوله تعالى : {
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة } وقال تعالى : {
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم } فعلى هذا متى طلق الزوج قبل الدخول تنصف المهر بينهما ، فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له ، كمل لها الصداق جميعه ، وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه ، وتركت له جميع الصداق ، جاز ، إذا كان العافي منهما رشيدا جائزا تصرفه في ماله ، وإن كان صغيرا ، أو سفيها ، لم يصح عفوه ; لأنه ليس له التصرف في ماله بهبة ولا إسقاط .
ولا يصح
عفو الولي عن صداق الزوجة ، أبا كان أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة . وروى عنه
ابن منصور : إذا طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها ، فعفا أبوها أو زوجها ، ما أرى عفو الأب إلا جائزا . قال
أبو حفص : ما أرى ما نقله
ابن منصور إلا قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله قديما .
وظاهر قول
أبي حفص أن المسألة رواية واحدة ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الأب . وهو الصحيح ; لأن مذهبه أنه لا يجوز للأب إسقاط ديون ولده الصغير ، ولا إعتاق عبيده ، ولا تصرفه له إلا بما فيه مصلحته ، ولا حظ لها في هذا الإسقاط ، فلا يصح .
وإن قلنا برواية
ابن منصور ، لم يصح إلا بخمس شرائط ; : أولها أن يكون أبا ; لأنه الذي يلي مالها ، ولا يتهم عليها .
[ ص: 196 ] الثاني ، أن تكون صغيرة ، ليكون وليا على مالها ، فإن الكبيرة تلي مال نفسها . الثالث ، أن تكون بكرا لتكون غير مبتذلة ، ولأنه لا يملك تزويج الثيب وإن كانت صغيرة ، فلا تكون ولايته عليها تامة . الرابع ، أن تكون مطلقة ; لأنها قبل الطلاق معرضة لإتلاف البضع . الخامس ، أن تكون قبل الدخول ; لأن ما بعده قد أتلف البضع ، فلا يعفو عن بدل متلف . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على نحو من هذا ، إلا أنه يجعل الجد كالأب .