الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5629 ) فصل : فإن خالع امرأته بنصف صداقها ، قبل دخوله ، بها صح وصار الصداق كله ; له نصفه [ ص: 198 ] بالطلاق ، ونصفه بالخلع . ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه ; لأنه إذا خالعها بنصفه ، مع علمه أن النصف يسقط عنه ، صار مخالعا بنصف النصف الذي يبقى لها ، فيصير له النصف بالطلاق ، والربع بالخلع . وإن خالعها بمثل نصف الصداق في ذمتها ، صح ، وسقط جميع الصداق ; نصفه بالطلاق بالمقاصة بما في ذمتها له من عوض الخلع . ولو قالت له : اخلعني بما تسلم لي من صداقي . ففعل ، صح ، وبرئ من جميع الصداق . وكذلك إن قالت : اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر . صح ، وسقط جميعه عنه .

                                                                                                                                            وإن خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها ، صح ، ويرجع عليها بنصفه ; لأنه يسقط نصفه بالمقاصة بالنصف الذي لها عليه ، ويسقط عنه النصف بالطلاق ، يبقى لها عليها النصف . وإن خالعته بصداقها كله فكذلك ، في أحد الوجهين . وفي الآخر ، لا يرجع عليها بشيء لأنه لما خالعها به ، مع علمه بسقوط نصفه بالطلاق ، كان مخالعا لها بنصفه ، ويسقط عنه بالطلاق نصفه ، ولا يبقى لها شيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية