( 5629 ) فصل : فإن صح وصار الصداق كله ; له نصفه [ ص: 198 ] بالطلاق ، ونصفه بالخلع . ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه ; لأنه إذا خالعها بنصفه ، مع علمه أن النصف يسقط عنه ، صار مخالعا بنصف النصف الذي يبقى لها ، فيصير له النصف بالطلاق ، والربع بالخلع . وإن خالع امرأته بنصف صداقها ، قبل دخوله ، بها ، صح ، وسقط جميع الصداق ; نصفه بالطلاق بالمقاصة بما في ذمتها له من عوض الخلع . ولو خالعها بمثل نصف الصداق في ذمتها ، صح ، وبرئ من جميع الصداق . وكذلك إن قالت : اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر . صح ، وسقط جميعه عنه . قالت له : اخلعني بما تسلم لي من صداقي . ففعل
وإن ، صح ، ويرجع عليها بنصفه ; لأنه يسقط نصفه بالمقاصة بالنصف الذي لها عليه ، ويسقط عنه النصف بالطلاق ، يبقى لها عليها النصف . وإن خالعته بصداقها كله فكذلك ، في أحد الوجهين . وفي الآخر ، لا يرجع عليها بشيء لأنه لما خالعها به ، مع علمه بسقوط نصفه بالطلاق ، كان مخالعا لها بنصفه ، ويسقط عنه بالطلاق نصفه ، ولا يبقى لها شيء . خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها