( 6718 ) مسألة قال :
( ولا تؤخذ يمين بيسار ، ولا يسار بيمين ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك أن إحداهما تؤخذ بالأخرى ، لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة . ولنا ، أن كل واحدة منهما تختص باسم ، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى ، كاليد مع الرجل . فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار ، كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والثديين والأليتين والأنثيين ، لا تؤخذ إحداهما بالأخرى
[ ص: 266 ]
( 6719 ) فصل : وما انقسم إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين والشفتين
، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا ، ولا تؤخذ إصبع بإصبع ، إلا أن يتفقا في الاسم والموضع ، ولا تؤخذ أنملة بأنملة ، إلا أن يتفقا في ذلك ، ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى ، والوسطى والسفلى لا تؤخذان بغيرهما ، ولا تؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما . ولا تؤخذ إصبع ولا سن أصلية بزائدة ، ولا زائدة بأصلية ، ولا زائدة بزائدة في غير محلها ، لما ذكرناه .