الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6727 ) فصل : ولو قطع كتابي يد مسلم ، فبرأ أو اقتص ، ثم انتقض جرح المسلم فمات ، فلوليه قتل الكتابي ، والعفو إلى أرش الجرح ، وفي قدره وجهان ; أحدهما : نصف الدية ; لأنه قد استوفى بدل يده بالقصاص ، وبدلها نصف ديته ، فبقي له نصفها ، كما لو كان القاطع مسلما . والثاني ، له ثلاثة أرباعها ; لأن يد اليهودي تعدل نصف ديته ، وذلك ربع دية المسلم ، فقد استوفى ربع ديته ، وبقي له ثلاثة أرباعها .

                                                                                                                                            وإن كان قطع يدي المسلم ، فاقتص منه ، ثم مات المسلم ، فعفا وليه إلى مال ، انبنى على الوجهين ; إن قلنا : تعتبر قيمة اليهودي . فله هاهنا نصف الدية ، وإن قلنا : الاعتبار بقيمة يد المسلم . فلا شيء له هاهنا ; لأنه قد استوفى بدل يديه ، وهما جميع ديته . ولو كان القطع في يديه ورجليه ، فعفا إلى الدية ، لم يكن له شيء ، وجها واحدا ; لأن دية ذلك دية مسلم . ولو كان الجاني امرأة على رجل ، فالحكم على ما ذكرنا سواء ; لأن ديتها نصف دية الرجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية