( 6724 ) فصل : في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح ، النخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك وإسحاق ، وروي ذلك عن وأبو ثور ، عطاء والحسن . قال : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ . ويتخرج لنا ، أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء ، بناء على قولنا : إنه إذا سرى إلى النفس ، يفعل كما فعل ، وهذا قول ابن المنذر ، قال : ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه ، أقدته ، لما روى الشافعي ، { جابر } رواه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فقال : يا رسول الله ، أقدني . قال : حتى تبرأ . فأبى ، وعجل ، فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعييت رجل المستقيد ، وبرأت رجل المستقاد منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك شيء عجلت سعيد مرسلا .
ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية ، فوجب أن يملكه في الحال ، كما لو برأ . ولنا ، ما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } ورواه : نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح . ، عن الدارقطني عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل ، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم ، فقد رواه عمرو بن شعيب وفي سياقه ، فقال : يا رسول الله ، عرجت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله ، وبطل عرجك " . ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . وهذه زيادة يجب قبولها ، وهي متأخرة عن الاقتصاص ، فتكون ناسخة له . وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ; لقوله : " قد نهيتك فعصيتني " . وما ذكروه ممنوع ، وهو مبني على الخلاف . الدارقطني ،