( 5 ) مسألة قال : ( وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به ) قوله : " مما ذكرنا " ، يعني الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره ، يعني من الطاهرات سواه .
وقوله : " حتى ينسب الماء إليه " أي : يضاف إليه ، على ما قدمنا ، واعتبر الكثرة في الرائحة ، دون غيرها من الصفات ; لأن لها سراية ونفوذا ، فإنها تحصل عن مجاورة تارة ، وعن مخالطة أخرى ، فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا ، ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم ; لأنها صفة من صفات الماء ، فأشبهت اللون والطعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم ، فإن عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها ، وإن لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها . وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ، إن شاء الله تعالى .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز
الوضوء بماء خالطه طاهر ، لم يغيره ، إلا ما حكي عن
أم هانئ ، في ماء بل فيه خبز : لا يتوضأ به . ولعلها أرادت ما تغير به .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
الزهري في كسر بلت بالماء ، غيرت لونه أو لم تغير لونه ، لم يتوضأ به . والذي عليه الجمهور أولى ; لأنه طاهر لم يغير صفة الماء ، فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13630اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .