( باب )
ما يوجب ( الغسل وما يسن له ) الغسل ( و ) باب ( صفته ) أي : الغسل ،
وما يمنع منه من لزمه الغسل ، ومسائل من
أحكام المسجد والحمام .
قال
الجوهري : غسلت الشيء غسلا بالفتح ، والاسم الغسل بالضم ، وبالكسر ما
[ ص: 139 ] يغسل به الرأس من خطمي وغيره .
وقال
عياض : بالفتح الماء ، وبالضم الفعل .
وقال
ابن مالك بالضم الاغتسال ، والماء الذي يغسل به ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12988ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين ( وهو ) أي : الغسل شرعا ( استعمال ماء ) خرج التيمم ( طهور ) لا طاهر ( في جميع بدنه ) خرج الوضوء ( على وجه مخصوص ) يأتي كيفيته ، بأن يكون بنية وتسمية ، والأصل في مشروعيته قوله تعالى : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } .
يقال : رجل جنب ، ورجلان جنب ، ورجال جنب ، قال
الجوهري وقد يقال : جنبان وجنبون .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ونحن جنبان سمي به ; لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ، وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر ، وقيل : لأن الماء جانب محله ، والأحاديث مشهورة بذلك ويأتي بعضها في محاله ( وموجبه ) أي : الحدث الذي هو
سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ( ستة ) أشياء ، أيها وجد كان سببا لوجوبه .
( أحدها : خروج
المني ) وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة ، ومني المرأة أصفر رقيق ( من مخرجه ) فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه ، فخرج منه لم يجب غسل ، وحكمه كالنجاسة المعتادة .
( ولو ) كان المني ( دما ) أي : أحمر كالدم ، لقصور الشهوة عن قصره ( دفقا بلذة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10319إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والفضخ : هو خروجه بالغلبة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ( فإن خرج ) الماء ( لغير ذلك ) كمرض أو برد أو كسر ظهر ( من غير نائم ونحوه ) كمجنون ومغمى عليه وسكران ( لم يوجب ) غسلا لما تقدم ، فعلى هذا يكون نجسا وليس مذيا ، قاله في الرعاية .