( ولا يصح التيمم ) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر ( خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة ) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجب له كسائر الشروط ( إلا إذا وصل مسافر إلى ماء ) بنحو بئر ( وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ) فإنه يجوز له التيمم ; لأنه غير قادر على استعماله في
[ ص: 180 ] الوقت ، أشبه العادم له ( أو علمه ) أي : علم المسافر العادم للماء ، الماء ( قريبا ) عرفا ( أو دله ) عليه ( ثقة ) قريبا عرفا ( وخاف ) بطلبه ( فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح ) كماله جاز له التيمم ، دفعا للضرر .