وإن
صام المعسر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يعتق ، فعليه التكفير بالمال لانعدام شرط جواز البدل قبل حصول المقصود به ، والأولى أن يتم صوم يومه ، وإن أفطر فلا قضاء إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ، وهذا والصوم المظنون سواء .