( قال ) : وإذا
أعتق عبدا عند الموت عن كفارة يمينه ، وليس له مال غيره عتق عن ثلثه ، ويسعى في ثلثي قيمته ; لأن ما يباشره المريض من العتق كالمضاف إلى ما بعد الموت ، ولو أوصى به بعد الموت كان معتبرا من ثلثه على ما بيناه في الزكاة وسائر الحقوق الواجبة لله تعالى وإذا لم يكن له مال سواه ، فقد لزمه السعاية في ثلثي قيمته ، وكان هذا عتقا بعوض فلا يجزيه عن الكفارة ، وكذلك إن
أعتقه في صحته على مال قليل أو كثير ; لأن العتق بمال لا يتمحض قربة ، والكفارة لا تتأدى إلا بما هو قربة ، فإن أبرأه من المال بعد ذلك لم يجز عن كفارته ; لأن أصل العتق وقع غير مجزئ عن الكفارة ، والإبراء عن المال بعد ذلك إسقاط للدين ، ولا مدخل له في الكفارات ; فلهذا لا يجزيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .