ص ( لا منها ومن الوحش )
ش : يعني أنه لا تجب
الزكاة فيما تولد من الأنعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء
[ ص: 257 ] في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس ، وهو قول
ابن عبد الحكم وصدر به
ابن شاس وصححه
ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره
ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال الشارح : ونسبه بعض الأشياخ
nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار ( قلت ) وهو ضعيف فقد قال
اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح : وقد يقال كلام
ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أولى ; لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة
nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار ، وقال
الجزولي في شرح الرسالة : إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه
المصنف في باب الأضحية والله أعلم .