( فرع ) قال في التوضيح : قال في الجواهر : قال ابن شعبان ذهبا كان أو ورقا ، وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا ، انتهى . وقال قبله : وما جعل في ثياب الرجل أو الجدر من الورق فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكى إن كان فيه نصاب أو كمل به النصاب