ص ( وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل )
ش : المراد بالفائدة هنا ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة ، والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى ، ولو حصلت الثانية قبل حول الأولى بيوم واحد يريد أو بعد الحول وقبل مجيء الساعي ، وقال في المدونة : وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية ، وسواء كانت الثانية نصابا أو لا ، ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا ، نقله في التوضيح ، وقال
ابن عرفة وفائدتها ، ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ، ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم ، انتهى . وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات أقل من نصاب قال في التوضيح وهذا متفق ، ولو ماتت الأمهات كلها زكى
النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا ، وقاله في الجواهر .
( تنبيه ) من
قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع ، قاله في الطراز وهو ظاهر