ص ( الإبل في كل خمس ضائنة ) ش قال في المحكم : الضائن من الغنم ذو الصوف ويوصف به فيقال كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن ، انتهى . وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائدة على الخمس معفو لا شيء فيه وهو خلاف ما رجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في الخلطة ، قاله
المصنف في التوضيح ولكن ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف هو مذهب المدونة قال فيها : ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين في جمع الماشية ، انتهى . وسيأتي الكلام على الوقص عند قوله ، ولو الفرد وقص ويفهم من قول
المصنف " ضائنة " اشتراط الأنثى في الشاة المأخوذة في
زكاة الإبل ، وصرح في الجواهر أن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم وسيأتي
للمصنف أنه يأخذ في ذلك الذكر والأنثى ، هو مذهب
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار الأنثى في البابين ، وأما التفريق بين البابين فلم أقف عليه ، قال في الجواهر : اختلف في
صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل فقال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : يجزئ الجذع والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار - لا يجزي إلا الأنثى جذعة أو ثنية من المعز والضأن ، وقال
ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12502الشيخ أبو محمد : وليس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه فيما علمناه ، انتهى . وقال في اللباب الشاة المأخوذة في الغنم ، قال
ابن القاسم : يجزي الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى ، وقال
ابن حبيب : الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية ، انتهى .
( فائدة ) قال
سند : يقال لما بين الثلاثة إلى العشرة ذود ، وقال
ابن حبيب إلى تسع وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص الذود عن ثلاثة
[ ص: 258 ] كالبقر ، وقال غيره : لا واحد له من لفظه كالنساء والخيل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : يقال للواحد والجماعة ذود قال : والأول هو المعروف في اللغة والحديث يؤكده فإنك تقول : خمسة رجال ولا تقول : خمسة رجل ، وقال
المطري وغيره من اللغويين : هو اسم للإناث دون الذكور ، ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث ، وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث ، انتهى . من الذخيرة ، وقال
النووي : الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة ، وروي بتنوين خمس فذود بدل منه ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي
عياض والمعروف الأول ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور : قال أهل اللغة : والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه ، إنما يقال في الواحد بعير ، فقوله : خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق ، وقال
أبو عبيد : الذود ما بين ثنتين إلى تسع ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمسة ثور وغلطه العلماء بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من
العرب وضبطت الخمس بغيرها ، ورواه بعضهم خمسة ذود بالهاء وكلاهما لرواية كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث ، ومن حذفها أراد أن الواحدة منه فريضة ، انتهى .