صفحة جزء
( وأقل نصاب ذهب : عشرون [ ص: 428 ] مثقالا ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه أبو عبيد ( وهي ) أي العشرون مثقالا ( ثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع ) درهم ( إسلامي ) إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم كما يأتي ( و ) هي بالدنانير ( خمسة وعشرون ) دينارا ( وسبعا دينار وتسعه ) أي : الدينار ( ب ) الدينار ( الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد ) وتقدم أن نصاب الأثمان تقريب ، يعفى فيه عن نحو حبة وحبتين ( والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي ( و ) المثقال ( بالدوانق ثمانية وأربعة أسباع ) دانق ( و ) المثقال ( بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة ، والدرهم ) الإسلامي نسبته للمثقال ( نصف مثقال وخمسه ) فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ( و ) الدرهم بالدوانق ( ستة دوانق وهي ) أي الستة دوانق ( خمسون ) حبة شعير ( وخمسا حبة ) شعير وذلك ستة عشر حبة خرنوب ( والدانق ثمان حبات ) شعير ( وخمسان ) من حبة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية