فصل وإن لم يستعمله أو يعره لحديث ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة مرفوعا { جابر } رواه ليس في الحلي زكاة . وهو قول الطبراني أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها ; ولأنه عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة .
( ولو ) كان الحلي ( لمن يحرم عليه ) كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن ، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم ، وحديث { } لا يعارضه ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة ، أو مخصوص بغير الحلي ، لما تقدم ( غير فار ) من زكاة باتخاذ الحلي ، فإن اتخذه فرارا زكاه ، وإن انكسر حلي مباح كسرا لا يمنع لبسه ، فكصحيح ما لم ينو ترك لبسه ، وكسر يمنع استعماله فيزكى ، لأنه صار كالنقرة ، وإن كان الحلي ليتيم ولم يستعمله ، فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإلا زكاه . في الرقة ربع العشر