[ ص: 433 ] فصل في التحلي لأنه صلى الله عليه وسلم { ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم } متفق عليه . اتخذ خاتما من ورق
( و ) لبسه ( بخنصر يسار أفضل ) من لبسه بخنصر يمنى ، وضعف حديث التختم في اليمنى في رواية وغيره ، قال الأثرم وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، فكان في الخنصر ; لأنها طرف فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولا يشغل اليد عما تتناوله ، الدارقطني
وله جعل فصه منه ومن غيره . وفي من حديث البخاري { أنس } كان فصه منه { ولمسلم } ( ويجعل فصه مما يلي كفه ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك " قاله في الفروع ( وكره ) كان فصه حبشيا للنهي الصحيح عن ذلك ، وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص ، وإن كان الخنصر أفضل ( لا بأس بجعله ) أي الخاتم من فضة ( أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة ) لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم . لبسه ( بسبابة ووسطى )