صفحة جزء
( وأقل نصاب فضة : مائتا درهم ) إسلامي إجماعا لحديث { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } متفق عليه ، والأوقية أربعون درهما ( وترد الدراهم الخراسانية ، وهي دانق أو نحوه ) إلى الدرهم الإسلامي ( و ) ترد الدراهم ( اليمنية وهي دانقان ونصف ) إلى الدرهم الإسلامي ( و ) وترد الدراهم ( الطبرية ) نسبة إلى طبرية الشام بلد معروف ( وهي أربعة ) دوانق إلى الدرهم الإسلامي ( و ) ترد الدراهم ( البغلية ) نسبة إلى ملك يسمى رأس البغل ( وتسمى السوداء ، وهي ثمانية ) دوانق ( إلى الدرهم الإسلامي ) قال في شرح مسلم : قال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير : أن الدرهم ستة دوانق ، ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية والإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية